إنشاء جمعية
المنظمات غير الحكومية هي تجمعات لها أهداف تخدم المصلحة العامة؛ بحيث لا تخضع للحكومات ولا تتبع لأي حزب أو ديانة، أي إنها منظمات تحقق مصلحة الإنسان مهما كان دينه أو لونه أو انتماؤه السياسي، وقد تحصل هذه المنظمات على تمويل من الحكومات أو من أفراد مهتمين بها، وفي الوقت نفسه هي منظمات لا تهدف للربح.
وأهمية هذه التجمعات تكمن في أنها تشكل قوة اجتماعية هدفها التخفيف من حدة الفقر وتقديم الخدمات وتعويض العجز الحكومي أو لتقويم السياسات الخاطئة، كما أنها تناضل من أجل تحقيق رفاهية الإنسان وصون كرامته.
تنظيم الحق في القانون الدولي
نظم القانون الدولي هذا الحق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة ٢٢ التي تنص على:
١- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
٢- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
وكذلك نصت المادة ١٥ من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين على:
“تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها، بصدد الجمعيات غير السياسية وغير المستهدِفة للربح والنقابات المهنية، أفضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف لمواطني بلد أجنبي”.
تنظيم الحق في القانون الداخلي
وقد نصت المادة ٧٥ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ على:
“للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًّا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.
وجاء في المادة ٩٣ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤:
“تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة”.
وقد نظم القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٢١ تأسيس الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الحكومية وكيفية إدارتها والقواعد المنظمة لها.
الأوراق اللازمة لتأسيس الجمعية طبقا لنص المادة ٨ من قانون الجمعيات والمادة ١٤ من لائحته التنفيذية.
1- أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين.
2- نسختان من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقًا للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين، وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهابيين.
4- كشف بمن وقع عليهم الاختيار لرئاسة مجلس الإدارة الأول وعضويته من جماعة المؤسسين.
5- سند قانوني بشغل مقر الجمعية “عقد إيجار موثق في الشهر العقاري باسم الجمعية”.
6- ما يفيد سداد رسم مقداره ألفا جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بذلك، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
8- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
9- الموقع الإلكتروني للجمعية وعنوان بريدها الإلكتروني إن تَيَسَّر.
10- موافقة كتابية من الجهة التي يرغب المؤسسون بنسبة الجمعيـة إليها أو تسميتها باسمها. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الأخرى التي يجب تقديمها.
11- ما يفيد الإقامة القانونية لغير المصريين.
12- مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجمعية.
13 – يجب على مديرية التضامن الاجتماعي المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي بعد التحقق من استيفائه، ويكون ذلك على صورة منه تسلم إلى الطالب. وعلى مديرية التضامن الاجتماعي إمساك سجل خاص لإثبات طلبات قيد ملخصات النظم الأساسية وفقًا لتاريخ وساعة تقديمها.
في الواقع، لا تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بإعطاء مثل هذا الإيصال وتأخذ الورق دون إعطاء أي دليل على ذلك وتتم المتابعة مع الموظف الذي قبل الورق.
14- تلتزم مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك في جميع الأحوال، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبًا بالمستندات المطلوبة.
في حالة الرفض:
– تلتزم مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بإخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
هناك ملاحظات “انتبه”
يجب استخراج شهادة عدم التباس الاسم المقترح للجمعية أو البدائل المقترحة له مع اسم جمعية أخرى وذلك عن طريق طلب يقدم إلى مديرية التضامن الاجتماعي.
تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بمعاينة المقر لتحديد مدى مناسبته للغرض.
يجتمع المؤسسون اجتماعهم الأول (قبل التأسيس الفعلي) لتعيين مجلس الإدارة الأول، وانتخاب هيئة المكتب.
قد يستغرق قرار قيد الجمعية من شهرين إلى أربعة أشهر.
يكون الطعن على قرار رفض مديرية التضامن الاجتماعي المختصة قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية، أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار بقرار رفض طلب القيد.
إذا كانت المعلومات الموجودة هنا غير كافية للرد على سؤالك الذي تبحث/ين عنه، أو إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات أو طلبات استشارة، يمكن التواصل مع منصة اللاجئين في مصر لطلب الدعم والاستشارات القانونية في أفرع القانون كافة، سواء كنتم مسجلين كلاجئين أو غير مسجلين، من خلال صفحات المنصة على مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك، إنستجرام، إكس)، ومن خلال استمارة تقديم الدعم القانوني (باللغتين العربية، وبالإنجليزية) على الموقع الإلكتروني.
وإذا كنت مقدم خدمة يمكنك ملء الاستمارة التالية باللغتين (العربية والإنجليزية).
كما يمكنكم التواصل مع واتساب المنصة https://rpegy.org/whatsapp