Search
Close this search box.

عقوبات مشددة تشمل من يساعد الضحايا … البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الهجرة غير النظامية

الصورة: أعضاء البرلمان المصري. خالد مشغل ©
الصورة: أعضاء البرلمان المصري. خالد مشغل ©

فريق عمل منصة اللاجئين في مصر

منصة رقمية مستقلة تهدف لخدمة اللاجئين واللاجئات.

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام “قانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين”. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع تعديلات القانون في نهاية يناير الماضي ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أيضا على التعديلات المقترحة في ٢١ فبراير الماضي.

شملت التعديلات المواد (٦ و٧ و٨ و١٥)، وركزت على تغليظ العقوبات على المهربين والعاملين في تهريب المهاجرين ومن يقومون بتقديم خدمات أو مساعدات للمهاجرين المهربين. كان العديد من البرلمانيين قد طالبوا، أثناء جلسة 8 مارس 2022، بالبحث عن المشاكل والأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة غير النظامية ومعالجتها قبل تغليظ العقوبات، وتقديم الدعم والمساعدة للضحايا وحمايتهم.

في 18 مارس 2022، أصدرت “منصة اللاجئين في مصر” ورقة موقف تعلق فيها على التعديلات الواردة على قانون 82 لسنة 2016 وتوضح الإشكاليات والتناقضات حول القانون وتعديلاته. وأوصت البرلمان أنه ينبغي إعادة مناقشة القانون وتعديله ليتضمن (حفظ وحماية الضحايا من المساءلة الجنائية أو توقيع عقوبات عليهم من أي نوع، ووضع تدابير حماية للضحايا توفر حماية مناسبة مع مراعاة لسياق التماس اللجوء والمخاطر المرتبطة بالتصنيف الجنسي أو العمري). 

بحسب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المدافعة عن القانون وتعديلاته، أضيف إلى نص المادة (8) “عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه بجانب عقوبة السجن لكل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوته علمه بذلك”. 

أثناء جلسة البرلمان لمناقشة تعديلات القانون، في 8 مارس، اعترض النائب أحمد الشرقاوي على مادة (8)، قائلا “بهذا النص سنعاقب كل من يؤدي خدمة للمجني عليه، فلو غرق مركب ونجا بعض من فيها، وساعدهم أحد بطعام أو بطانية سيعاقب، وكذلك الجمعيات التي تجد غرقى وتقوم بمساعدتهم أو طفل تائه في دولة أجنبية بعد غرق المركب سيعاقب من يؤويه في بيته، الخدمة الوحيدة التي يعاقب عليها هي التي تكون بمقابل”.

وأوصت “منصة اللاجئين في مصر”، في تعليقها على القانون، بإلغاء أو تعديل المادة (٨) بما يضمن حماية مقدمي الخدمات الداعمين للضحايا من منظمات وأفراد من العقاب. 

شدد التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، “العقوبتين المقيدة للحرية، والغرامة بالمادتين (6، و15) بحديهما الأدنى والأقصى لتصبح في مادة (6) السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في الحالات الواردة بذات المادة”.

كما شدد القانون في المادة (15 فقرة أولى) وأصبحت “عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ونصت (الفقرة الثانية) من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته”.

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

الاكثر قراءة

اخر الاصدارات

فايسبوك

تويتر

اشترك في القائمة البريدية

أعزاءنا المستخدمين والمستخدمات لمنصة اللاجئين في مصر، يسعدنا أن تبقوا على إطلاع دائم على كل التحديثات الهامة المتعلقة بالأخبار اليومية والخدمات والإجراءات والقضايا والتقارير والتفاعل معها من خلال منصاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي، إذا كنتم ترغبون في الاشتراك في نشرتنا الإخبارية والإطلاع على كل جديد، سجلوا الآن.